کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
والمكالمة معهن في المعاملات.
فلا مناص عن حمل الخبرين على المرأة الشابة، كما يدل عليه الحسنة المذكورة، أو على صورة التلذذ والريبة، أو حمل النهي على الكراهة.
لأن تعارف ذلك بين النساء والرجال مظنة الفتنة ومحل التهمة.
وأما خبر المناهي فهو وإن لم يناف الحسنة المذكورة المجوزة للتسليم عليهن وردهن، إلا أنه ضعيف سندا ودلالة. لاقتران هذا النهي فيه بمناهي تنزيهة كثيرة، وموهون بكثير مما مر من معتضدات الحسنة، فتعين حمله أيضا على الكراهة.
ثم اعلم أن المصنف قدس سره. لم يتعرض لكم اللمس، لكنه اكتفى (1) عن حكمه بالحكم بحرمة النظر، حيث إنه إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر، للأخبار الكثيرة (2)، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.
وهل يجوز النظر إلى العضو المنفصل عن البدن، ولمسه (3)، أم لا؟
استشكل الحكم في القواعد (4)، ولعله من استصحاب الحرمة، وأنه لو جاز النظر إلى العضو المنقطع ولمسه، لزم جواز تغسيل الرجل للمرأة المقطعة قطعتين أو ثلاث قطع أو أزيد، مع أن الظاهر أنه لا يجوز إجماعا. ودعوى أن تحريم غسل الأجنبي تعبدي، لا من جهة حرمة النظر واللمس ، بعيد.
ومن أن حرمة النظر ولمسه حال الاتصال إنما كان لكونه نظرا
مخ ۶۸
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ