کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
ثم ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق في المرأة بين كونها مالكة للخصي أو غير مالكة له، وظاهر المحكي عن المصنف قدس سره في المختلف (1) جواز نظر الخصي إلى مالكته (2) على كراهة، استنادا إلى استثناء (ما ملكت أيمانهن) في الآية (3) من عموم (ولا يبدين زينتهن)، والموصول عام للعبيد والإماء، وأن تخصيصه بالإماء لا وجه له.
ويؤيده الأخبار الدالة على جواز نظر المملوك إلى شعر [مولاته] (4)، وفي بعضها إضافة الساق (5)، خرج الفحل - وهو مقابل الخصي - بالاجماع لو ثبت، وبقي الخصي. وقيل بحمل الأخبار على التقية (6)، وهو مشكل، لا لما ذكره في المسالك من اختلاف علماء العامة في هذه المسألة (7) إذ يكفي في التقية: التقية عن سلطان الوقت، ولا ريب في أن الخصاء (8) يدخلون على حريم السلاطين في كل زمان، بل لأن الحمل على التقية مختص بالأخبار المتعارضة لا على جهة العموم والخصوص المطلق إذ المعين في هذا النحو من التعارض حمل العام على الخاص، وإن كان الخاص موافقا للعامة، ولا ريب
مخ ۶۴
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ