367

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

البحث الثاني (1) في حكم الزائد على العدد (إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن.

ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا.

ولو لم يدخل بهما حرمت الأم خاصة.

ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها، إذا لم تجيزا، ولو أجازتا صح الجمع، وكذا عن حرة وأمة.

ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق.

ولو أسلم العبد عن أكثر من حرتين وثنيات، فأسلم معه اثنتان، ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة، تخير اثنتين لا أزيد، من السابق أو اللاحق.

ولو تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا.

ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة، ولا على

مخ ۴۰۴