کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایډیټر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایډیټر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والأوليان تقبلان الحمل على ما إذا وقع الفجور بعد العقد، بخلاف الأخيرتين.
لكنهما معارضتان بغيرهما مما دل على التحريم، كصحاح محمد بن مسلم (1) وعيص بن القاسم (2) ومنصور بن حازم (3)، فلا بأس بحملهما على ما إذا لم يحصل الزنى، ويراد بلفظ الفجور فيهما مثل اللمس والقبلة ونحوهما، على ما ذكره الشيخ في التهذيب (4).
واستثنى من قال بعدم تحريم بنت المزني بها صورتين، أشار إليهما المصنف قدس سره - بقوله: (إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا) بلا خلاف ولكن النص مختص بالخالة (5).
ثم إن الخلاف المتقدم فيما (إن سبق الزنى) على العقد، وإن لم يسبق على الوطء (وإلا) يسبق على العقد وإن سبق على الوطء (فلا) يحرم إجماعا، للأخبار المستفيضة الدالة على أنه لا يحرم الحرام الحلال (6).
نعم، في بعض الروايات اشتراط عدم التحليل بتأخر الزنا عن الوطء كرواية أبي الصباح (7) ومفهوم الحصر في رواية
مخ ۳۸۲
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ