343

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وفيها - بعد الاستدلال على حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن والحسين عليهما السلام بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) - (أنه لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده) (١).

(ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم) الموطوءة (على الزوج ) (٢)، لأصالة بقاء الحل، وفحوى ما في الروايات: من أن الحرام لا يحرم الحلال، (٣) وللرواية (٤) في من عقد على أم زوجته ووطأها بشبهة (٥).

وقيل: يحرم على الابن زوجته إذا وطأها أبوه بشبهة، لعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/22" target="_blank" title="النساء: 22">﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾</a> (6) بناء على أن النكاح هو الوطء (7).

(وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه (8) مطلقا على رأي) نسب إلى الأكثر (9) لاستصحاب صحة العقد عليها قبل الزنى. ولا يعارضه استصحاب حرمة الوطء والنظر قبل العقد، لأنا إذا أثبتنا صحة العقد

مخ ۳۸۰