332کتاب النکاحكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمخپرندویمجمع الفكر الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•سیمېایرانعراق•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالمتقدمة قد دلت على أنهم بمنزلة ولده.هذه المسائل الخلافية التي ذكرها المحقق في الرسالة، وصرح في غير الأخيرة بعدم التحريم.أقول: وهنا مسألة رابعة اختلف فيها، وهي مسألة تحليل أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا، أو أولاد المرضعة نسبا على إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا بلبن ذلك الفحل.مخ ۳۶۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ