306

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[المسألة] التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا - وهم المتولدون منها - وإن نزلوا، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا، لثبوت الأخوة من قبل الأم بينه وبينهم من جهة الرضاع.

ولا يشترط اتحاد الفحل هنا، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في كلام غير واحد (1)، لاطلاق الكتاب والسنة، مضافا إلى خصوص موثقة جميل بن دراج - بأحمد بن الحسن [بن علي] بن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: إذا رضع (2) الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه) (3).

ويؤيدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره.

وأما فروع المرضعة من حيث الرضاع - وهم أولادها من الرضاع - فيشترط في تحريم المرتضع عليهم اتحاد الفحل على المشهور، خلافا للطبرسي قدس الله روحه وقد مر ضعفه، لورود الخبر الصحيح وما في حكمه على خلافه (5).

مخ ۳۳۹