30

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فإن الرواية على أنه عليه السلام كان يكره التسليم عليهن لاحتمال التلذذ بصوتهن، فصورة العلم بالتلذذ [أولى بالمراعاة، إلا أن حمله على الكراهة مما لا غائلة فيه، خصوصا بعد جعله التقابل بين أجره - أي ما يرد عليه من الجزاء - وأجر السلام المستحب، وإن كان الوارد على ذلك أكثر، لكن لا تبلغ درجة الحرمة، فتدبر] (1).

واعلم أنه قد فسرت الريبة في المسالك (2) وغيره (3) بخوف الوقوع في المحرم، وجعل خوف الافتتان عبارة عنها.

ولا يبعد أن يكون المراد بها - كما عن كشف اللثام -: ما يخطر بالبال عند النظر (4). ولعل المراد به: الميل إلى فعل الحرام مع المنظور إليه، من الزنى والتقبيل ونحوهما.

والظاهر حرمة النظر مع الريبة، سواء فسرت بخوف [الوقوع في الحرام، أو لم] (5) بخوف الافتتان، أو خطور ما يخطر في البال (6) من قبائح الأعمال. أما الأول فظاهر، وأما الثاني والثالث فلأن فيهما الفساد المنهي

مخ ۵۵