268

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الحولين حين ارتضاع المرتضع من لبنه، بحيث لا يقع شئ من الارتضاع بعد تجاوزه إياهما، أم لا؟ فيه قولان:

المحكي عن أبي الصلاح، وابن زهرة وابن حمزة: الأول (1) تمسكا بظاهر الخبر: (لا رضاع بعد فطام) الشامل لفطام المرتضع وولد المرضعة، بل لا يفهم منه ابن بكير إلا فطام ولد المرضعة، لها سأله ابن فضال عن امرأة أرضعت غلاما سنتين، ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت لها سنتان (2) أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا [يفسد ذلك بينهما] (3)، لأنه رضاع بعد فطام، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا رضاع بعد فطام)، أي أنه إذا تم للغلام سنتان، أو الجارية، فقد خرج كل عن حد اللبن، ولا يفسد بينه وبين من شرب منه (4).

والأكثر على الثاني، وهو الأظهر، للأصل والاطلاقات، ولظهور الخبر المذكور في فطام المرتضع، أو عدم ظهوره في العموم الموجب للشك في تقييد المطلقات.

وتفسير ابن بكير للخبر معارض بما فسره به ثقة الاسلام، والصدوق في الكافي والفقيه قال في الكافي: معنى قوله: (لا رضاع بعد فطام) إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح (5). وقريب

مخ ۲۹۹