کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایډیټر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایډیټر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وطء بالزنا، لم ينشر] (1) على المعروف بين الأصحاب، وحكى عليه الاجماع في المدارك عن جماعة (2) منهم جده في المسالك (3)، للأصل، فإن إطلاقات التحريم بالرضاع منصرفة إلى غير ذلك.
وصحيحة عبد الله بن سنان: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام) (4).
ومثلها حسنته بابن هاشم: (ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى) (5).
ويستفاد من اشتراط كون اللبن عن الوطء أنه لا حكم للبن الرجل، وفي حكمه لبن الخنثى المشكل أمره، بناء على أنه لو علم كون لبنه من الوطء، فلا إشكال في كونها امرأة، إلا ما ورد في بعض الأخبار: من أن خنثى ولدت وأولدت في أيام أمير المؤمنين، فألحقه عليه السلام بالرجال بعد عد أضلاعه (6).
مخ ۲۹۰
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ