257

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

النسبية لها.

ولعل منشأ توهم عدم استفادة تحريم مثل هذا من الحديث المذكور توهم كون المراد بلفظ (النسب) فيه، النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه، على حد قولهم: (سبب التحريم إما نسب، أو رضاع، أو مصاهرة)، وهذا خبط فاسد، فإنه تقييد للمطلق من غير دليل، بل المراد منه هو مطلق النسب الموجب للتحريم سواء كان بين نفس المحرم والمحرم عليه، أم بين أحدهما وزوج الآخر، أو غيره، مثل المزني بها والغلام الموطوء والملموسة.

ومن هنا يصح التمسك بهذا الحديث في تحريم مرضعة الغلام الموقب وأخته وبنته الرضاعيتين على الموقب، وإلا فأي نسب بينها وبين الموقب؟!

وأما دعوى أن التحريم في غير المحرمات النسبية السبع ليس من جهة النسب، بل هو مستند إلى المصاهرة، فقد عرفت الحال فيها، وأنه يجوز استناد التحريم فيه إلى نفس المصاهرة وإلى كل واحد من الأمرين اللذين يتوقف وجودها عليهما.

ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:

الأول: أن يكون اللبن عن وطء صحيح، فلو در لا عن وطء أو عن وطء بالزنا، لم ينشر (1)...

مخ ۲۸۸