243کتاب النکاحكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمخپرندویمجمع الفكر الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•سیمېایرانعراق•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوإلى ما عرفت من أن إجازة المشتري بمنزلة العقد المستأنف.(ولو أعتقها) المولى المزوج على وجه التفويض، (فالمهر لها إن أجازت) العقد بعد العتق، لحدوث استحقاقها حين حريتها، ولم يحدث في ملك المولى إلا العقد.مخ ۲۷۳کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ