233

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وهنا (1) لما وجب المهر المسمى وتعذر ضمنه الزوج بقيمته.

ومن هنا يعلم أن مقتضى القاعدة في المهر هو كون ضمانه ضمان يد لا ضمان معاوضة، فما عن جامع المقاصد (2) وكشف اللثام (3) من احتمال الرجوع إلى مهر المثل ضعيف، نعم لو بذل الزوج التعليم، وتعلمت الزوجة من غيره، يمكن القول بأنها فوتت المهر على نفسها، كما لو أمهرها منفعة عين بذلها لها فلم تستوف المنفعة.

(ولو بان الخل) المصدق (خمرا) صح العقد، بلا خلاف - كما يظهر من جماعة (4) - وأما ما تستحقه عليه بعد ظهور وكونه خمرا (فالوجه أن لها مثل الخل) لأنه أقرب إلى المتعذر من قيمته التي لا تطابقه إلا من حيث المالية فقط.

وقيل بقيمة الخمر (5)، ورد بأن الخمر لا يقصد حتى ينتقل إلى قيمته (6).

وقيل بمهر المثل، لفساد ما قصد وعدم (7) قصد غيره، فيرجع إلى مهر المثل (8) وهو حسن، لأن المهر انكشف عدم تملكه ولم يقصد غيره فتعين

مخ ۲۶۳