205

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

(مؤبدا) وعن شرح النافع: أن عليه إجماع المسلمين (١)، ويدل عليه الأخبار (٢).

(ولا يحرم) نكاح (الأم بملك البنت) ولا العكس.

(ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأه الآخر، و) لكن (يحرم وطؤها) لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/22" target="_blank" title="النساء: 22">﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾</a> (٣)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وحلائل أبنائكم﴾</a> (4)، وعن شرح النافع: أن الحكم بجواز تملك الموطوءة وحرمة وطئها كليهما إجماعيان (5).

(ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء) والأصل في جميع ذلك: أن المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك.

(وليس لأحدهما) - أي الأب والابن - (وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة) للأدلة القاطعة بقبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه (6).

(نعم) قد دل غير واحد من الأخبار (7) على أن (للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير، فيبيعها من نفسه (ثم يطأها بالملك) ومقتضى إطلاق

مخ ۲۳۴