کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
تمسكا بعموم ما دل على وجوب غض البصر (١)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن﴾</a> (2)، مؤيدا بمفهوم الأخبار المتقدمة في أنه لا بأس بالنظر إلى وجه من يراد (3) تزويجها (4)، حيث اشترط في بعضها عدم البأس بصورة إرادة التزويج (5)، وبما دل على (أن النظر سهم من سهام إبليس) (6) و (أن زنى العين النظر (7)، و (أنه رب نظرة أورثت حسرة يوم القيامة) (8)، وبمكاتبة الصفار: (قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام (9) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر، ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام:
تتنقب وتظهر للشهود) (10).
وبجريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن متكشفات.
ولأن النظر مظنة الفتنة، فالأليق بمحاسن الشرع حسم الباب.
مخ ۴۵
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ