189

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

(ويشترط) (1) في الأجل (تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان) لرواية محمد بن إسماعيل (2) ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي (3) ويؤيدهما موثقة زرارة، وفيها - بعد السؤال عن جواز التمتع ساعة أو ساعتين - قال عليه السلام: (الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما) (4).

(و) مقتضى العمومات أن الأجل المشروط (يجوز اتصاله) بزمان الصيغة (وتأخيره) كالإجارة لما في الأخبار من (أنهن مستأجرات) (5) أو (هي بمنزلة المستأجرة) (6).

ويؤيده رواية بكار بن كردم (7).

وربما قيل (8) بالمنع عن الانفصال، لأدلة ضعيفة، أقواها انصراف أدلة عقد المنقطع إلى غيره.

ثم على تقدير الانفصال، هل يجوز للمرأة أن تتزوج بغيره فيما قبل المدة، أم لا؟ قولان (9)، لا يبعد الجواز، لوجود المقتضي وعدم المانع

مخ ۲۱۶