183

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الركن الثالث: الأجل لا خلاف بين الأصحاب - كما ادعاه غير واحد (1) - على اشتراط ذكر الأجل في المتعة (فلو أخل به) لم ينعقد متعة إجماعا، و (بطل) أصل العقد (على رأي) المصنف وجماعة (2)، لأن المتعة لم تقع، للاخلال بشرطها (3) وغيرها لم يقصد، فلم يقع أيضا لعدم ركنه وهو القصد المعتبر في العقود.

خلافا للأكثر فتنعقد دائما (4) لروايتي أبان بن تغلب وعبد الله بن بكير:

فني أولاهما: (قلت: وأنا أستحيي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة) (5).

مخ ۲۱۰