181

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فيه (1) (و) في أنه (يشترط المضي (2) على رأي) المصنف والأكثر قدس الله أسرارهم (3)، وأن الأخبار - سيما الواردة في المتعة (4) - قد وردت بلفظ المستقبل مع كون الايجاب من المرأة والقبول من الرجل.

(و) يشترط في صحة العقد ولزومه (صدوره من أهله) أعني الزوج والزوجة أو وكيلهما أو وليهما، فإن (للولي الانكاح متعة) أيضا، ولغيره ذلك فضولا.

مخ ۲۰۸