176

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

لبعض الأخبار الصحيحة (١).

وعن الحلبي: أن للمولى إجباره عليه وإن لم يكن بيده، لأن طاعته واجبة (٢).

وإذا كان بيده طلاق زوجة عبده المملوكة له (فله الفسخ) أيضا (بغيره) أي بغير الطلاق، لصحيحة محمد بن مسلم في تفسير: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾</a> (3)، وحسنة عبد الله بن سنان بابن هاشم (4)، وموثقة عمار (5)، وفي رواية محمد بن فضيل عن عبد صالح، عليه السلام: (أنه إن شاء نزعها منه بغير طلاق) (6)، والأخبار الأخر (7) ظاهرة في ذلك أيضا.

(و)، منه يعلم أن هذا الفسخ (لا يعد في الطلاق على رأي) قوي،

مخ ۲۰۲