کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قد يزيد عن العشر ونصفه وقد ينقص، وحكم صورة علم الجارية أخف من صورة جهلها، لما عرفت من ذهاب جماعة إلى عدم المهر أصلا مع علمها (1)، فأولوية الحكم في الثانية بالعشر ونصفه موقوفة على زيادتها عن مهر المثل.
اللهم إلا أن يتمسك بدلالة ذيل الصحيحة على أن العشر ونصف العشر لأجل استحلال فرجها، فهو سبب في ذلك يدور معه أينما كان، فيتعدى عن المورد بعموم العلة.
(و) على كل تقدير، لا ريب بمقتضى ما تقدم من الأخبار من تبعية الولد لأشرف الأبوين (2) - خرج منه صورة علم الزوج بالحرمة (3) - أن (الولد حر) إلحاقا بأبيه (و)، لكن (عليه تيمته لمولاها يوم سقط حيا) عوضا عما فات على المولى من منافع أمته إلى حين الوضع، فإن أجرتها قيمة ما حصل منها، وهو الولد، لا أن الولد رق يعتق على أبيه بقيمته عند الولادة، لما عرفت من أنه ينعقد حرا.
(وكذلك (4)، الحكم من سقوط الحد ووجوب المهر ولحوق الولد (لو ادعت) الزوجة (الحرية فعقد) عليها، لما مر من الصحيحة الثانية، وهي لوليد بن صبيح (5)، وهي وإن خلت عن إيجاب القيمة على الأب،
مخ ۱۹۰
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ