کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
موردها الزنى لا التزويج.
(ولو كانت)، الأمة (عالمة مختارة فلا مهر و) إن (حدت)، على ما اختاره المصنف قدس سره، وحكي عن جماعة (1)، لأصالة البراءة، ولأنه (2) (لا مهر لبغي) (3).
وقيل بثبوت المهر (4)، لأنه عوض البضع المستوفى، وهو ملك المولى، ولا دخل لاختيار الأمة وعلمها في ذلك، والمهر ليس لها حتى تمنع عنه لبغائها، فإن المنفي استحقاقها للمهر بسبب البغاء، وهي امرأة تكون من شأنها الاستحقاق، والأمة ليست كذلك، فالخبر النافي لمهر البغي مختص بمن تستحقه (5) لولا البغاء.
مع أن ظاهر لفظ إلى في الخبر قرينة على إرادة الحرة من البغي، لأنه يقال [لها] (6): بنت مهيرة، في مقابل الأمة.
ولفحوى صحيحة الفضيل - المروية في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام
مخ ۱۸۵
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ