کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
الحيوانات فإن النسب غير معتبر، والنمو والتبعية لا حق للأم. كذا فرق، وفيه خفاء كما صرح به غير واحد (1)، ولعله لذا حكي عن الحلي إلحاقه بالأم كما في سائر الحيوانات (2).
[هذا إذا لم يشترطه أحدهما لنفسه] (3) (ولو شرطه أحدهما ملكه) لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) (4).
(ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد) إن كان وطأها بالملك إجماعا ظاهرا، وكذا إن وطأها بالتحليل أو التزويج على المشهور؟ للأخبار المستفيضة (5) القريبة المذكورة أكثرها في الكافي (6)، خلافا للمحكي عن الإسكافي (7)، فحكم برقية الولد مطلقا، أو إذا كان الزوج حرا على اختلاف الحكايتين، ومستنده فيما إذا كان الزوج حرا بعض الأخبار (8)، لكنها - على ما وجدت - مختصة كلا بما إذا كان الزوج حرا.
والأقوى ما عليه المشهور، لاعتضاد روايته بالكثرة، وموافقة
مخ ۱۸۱
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ