کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
ثم إن المعتبر في التملك هو الأخذ، ولو بأن يبسط حجره أو طرف ردائه أو يأخذ طبقا كبيرا، إلا أن لا يرضى المالك بالأخذ بهذا النحو، ولا يكفي في الأخذ مجرد وقوعه في يده أو حجره أو عمامته، بل لو أخذه - حينئذ (1) - غيره ملكه.
نعم، لو استندنا في التملك إلى إعراض المالك، جاء الاشكال الآتي في مثل ما إذا تعشش طائر في ملكه أو وقع صيد في شبكته بغير قصد، ولا يبعد الحكم بعدم التملك في أمثال ذلك، والله العالم بأحكامه.
ما يجوز النظر إليه من المرأة قبل الزواج (ويجوز)، للرجل (أن ينظر إلى وجه من يريد تزويجها و) إلى (كفيها) اتفاقا على الظاهر المصرح به (2) لحسنة محمد بن مسلم - بإبراهيم ابن هاشم -، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن) (3).
وحسنة هشام وحماد وحفص (4): (عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها (5).
ورواية الحسن بن السري، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى
مخ ۳۸
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ