کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
لكن يبقي الكلام في أن النسبة بين الآية المعتضدة بهاتين الروايتين وبين عموم الأخبار النافية لولاية ما عدا الأب والجد عموم من وجه، ويشكل الترجيح فيرجع إلى أصالة عدم ثبوت الولاية، وعدم صحة النكاح من غير إجازة من المزوج.
(و) اعلم أن معظم من أنكر ولاية الوصي مطلقا، ذهب إلى أنه (يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة)، للضرورة، وعدم زوال العذر، وخوف المرض، أو الوقوع في الزنا.
وفيه: أنه لا دليل حينئذ أيضا على ثبوت ولاية الوصي، وهذه الوجوه لا يثبت انتقال الولاية إلى الوصي بإيصاء الأب والجد، إذ لو ثبتت (1) لم يفرق فيها بين الموارد، وإنما تثبت ولاية الحسبة، ولا شك أنها من مناصب الحاكم، فيزوجه الحاكم بالولاية العامة كما يزوج غيره ممن سيجئ، وكما يزوج المفروض مع عدم الوصي كما سيجئ، لأن الضرورة تندفع بتصدي الحاكم له كما يتصدى غيره.
(الرابع) من أسباب الولية: ولاية (الحكم) (2)، الذي هو أولا وبالأصالة منصب الإمامة، وثانيا وبالنيابة منصب نائبه الخاص أو العام، (و) هو الفقيه الجامع للشرائط، الذي (حكمه حكم الوصي في انتفاء، ولايته عن الصغيرين، الذكر والأنثى الفاقدين للأب والجد؟ لما مر من العمومات
مخ ۱۴۸
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ