کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المستلزمة لتحقق الولاية بتولية الموصي، فإن (1) عزل الوصي عن ذلك مع تولية الموصي تبديل لوصيته، وبما ورد مستفيضا في تفسير (من بيده عقدة النكاح) حيث فسر بالأب، والأخ، والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة (2).
ورد في الرياض عموم آية التبديل بأن الضمير في (بدله) راجع إلى الايصاء للوالدين والأقربين، المتقدم ذكرهم في آية الوصية، فلا يعم مطلق التبديل (3).
وهو ضعيف للأخبار المستفيضة (4) المشتملة على استدلال المعصوم في أحكام كثيرة من الوصايا بعموم الآية، فلا بد من إرجاع ضمير (بدله) إما إلى مطلق الايصاء، وإما إلى خصوص الايصاء للوالدين والأقربين، لكن مع إناطة حكم الإثم بأصل تبديل الايصاء لا خصوص هذا الايصاء، بأن يجعل المورد خاصا والمناط عاما، فالانصاف أن الآية ظاهرة في المدعى ولو بمعونة الأخبار المشتملة على الاستدلال بها.
وأما الأخبار المفسرة لمن بيده عقدة النكاح، فلا يخفى ضعف دلالتها، لأن المراد بمن في يده عقدة النكاح:
إما أن يكون هو المستقل في عقدة النكاح، بحيث لا يكون لغيره فيها مدخل، فيختص حينئذ بمن ثبت له بأصل الشرع الولاية القهرية
مخ ۱۴۴
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ