کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
عموم أدلة الوفاء ليس فيها دلالة أصلية على عموم الأزمان، حتى يكون أفرادها كل فرد في كل زمان (1)، بل مدلولها هي الأفراد، وإنما يجئ عموم الأزمان تبعا، فإذا خرج فرد واحد فلم يلزم في العموم إلا تخصيص واحد، سواء كان حكم الفرد (2) ثابتا له في كل الأزمان أم في زمان واحد، وليس الفرد الخارج في الزمان الثاني فردا آخر حتى يلزم من خروجه زيادة التخصيص، وحينئذ فإذا شك في استمرار حكم الفرد الخارج وارتفاعه في الزمان الثاني جاز إثباته بحكم الاستصحاب، فافهم واغتنم.
وعلى كل حال، فالظاهر أنه لا خلاف في أن مبدأ الخيار من زمان العلم بالمعتق، فالجاهلة بعتقها لا يسقط خيارها، وأما الجاهلة بالحكم فالظاهر أنه كذلك، وأنه لا دخل لتقصيرها في معرفة الحكم في ذلك، بل هذه أحكام لا يعد الجهل بها - سيما من النسوان، سيما من إمائهن - تقصيرا.
(ولو عتقا) أي الزوجان (معا، تخيرت الأمة خاصة).
أما إذا تقدم عتق الأمة، فللاجماع.
وأما إذا تقدم عتق العبد أو اقترن العتقان بأن يقول مولاهما أو وكيلهما: أعتقتكما، فلما مر (3) من عدم الفرق بين كون المعتقة تحت عبد أو حر (4).
مخ ۱۴۱
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ