کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
ضمن إرادة تصرف الغير وأخذه وإتلافه، والملحق بالمباحات الأصلية هو الأول - مع تسليم وجود الدليل عليه عموما - لا الثاني المتحقق فيما نحن فيه.
وأما عن الثاني فبأن (1) تملك الأخذ إن كان ناشئا عن تمليك المالك، فلم يقع من المالك شئ يدل على التمليك، والنثار لا يستفاد منه إلا الإذن في التصرف، وإن كان ناشئا عن إباحة المالك لتملكه - كما هو ظاهر كلام المستدل - ففيه: أن الكلام في خروج المال - بالنثار وحده أو مع الأخذ - عن ملك مالكه، وإلا فمع الخروج لا يحتاج تملك الأخذ إلى إباحة المالك ذلك له، بل بمجرد الخروج يجوز تملكه، لأنه شئ لا ملك لأحد عليه.
ومن هنا يظهر المنافاة [بين الكلامين، إذ لو صدر منه إباحة ملكه لغيره] (2) وحصل له لا يحتاج [بعده] (3) إلى إباحة التملك (4)، بل له ذلك بإباحته العرفية، فيحصل الاعراض، بل حصل إباحة التملك فهو في الحقيقة تمليك من المالك، فكيف يتملك بالحيازة كالمباحات الأصلية؟!
وأما السيرة المدعاة، فهي إنما تدل على جواز التصرف في المأخوذ تصرف الملاك في أملاكهم، وهذا لا يدل على تملكه بالأخذ، فلعل الملك موقوف على موت الأخذ، أو التصرف فيه تصرفا متلفا أو كالمتلف كالبيع،
مخ ۳۶
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ