101

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

جمادي الثاني 1415

ژانرونه

شعه فقه

أولوية الجد على الأب (1)، فاعتبار إذنه مستلزم لاعتبار إذنه بطريق أولى.

واعلم أن أحوط الأقوال هو القول الخامس، فلا ينبغي ترك إذن الجارية ووليها خروجا عن مخالفة الأخبار وفتاوى الأخيار.

نعم، لا خلاف ظاهرا في أنه إذا عضلها الولي - أي منعها عن التزوج بالكف ء مع طلبها للزوج - فلا يعتبر إذنه، كما لا يعتبر إذا تعذر استئذانه أو تعسر لغيبة منقطعة، ويؤيد عدم الخلاف فيه عمومات نفي الحرج (2).

(و) أعلم أنه (لا تسقط ولاية الجد) حيث تثبت (بموت الأب على رأي) نسب إلى المشهور (3). للأصل، وعدم ما يصلح للخروج عنه، عدا رواية (4) مرمية بالضعف (5) وإن عمل بها جماعة (6) مخالفة للاعتبار، ولما يستفاد من الأخبار من أولوية الجد من الأب (7).

(وتزول ولاية الأبوة) على الجارية المسلمة، وفي معناها الجدودة (بالارتداد) لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين

مخ ۱۲۷