918

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
النهي
وخامسها: أن يأمر بأمر الغير بلفظ يتناوله، فالظاهر أنه لا نزاع في هذه الصورة في أنه يدخل تحت الأمر، سواء كان ذلك الأمر كلام الغير كما إذا تلي النبي ﵇ على الأمة: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ أو نقل أمره بكلام نفسه كقوله: إن الله تعالى يأمركم بكذا.
وسادسها: أن يأمر بأمر نفسه بلفظ يتناوله كقوله: أيها الناس، أو أيها المؤمنون افعلوا كذا فالأقرب أن هذا هو محل النزاع.
فالأكثرون على أنه يدخل، نظرًا لعموم اللفظ، فإن كونه أمرًا لا يصلح معارضًا له.
ولهذا دخل ﵇ في كثير من أوامره نحو قوله ﵇: "إلا من لم يأكل فليصمه ومن أكل فليمسك بقية نهاره".

3 / 1003