د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

صفي هندي d. 715 AH
87

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

پوهندوی

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرونه

الفصل الرابع في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى فنقول: الطريق إليه: إما النقل، أو المركب منه ومن العقل، إذ لا سبيل للعقل وحده إليه. وأما النقل: فهو إما آحاد، أو تواتر. والآحاد لا يفيد إلا الظن. وأما التواتر فهو يفيد العلم، إما الضروري، أو النظري على اختلاف فيه. وأما المركب منهما: فهو يفيد الظن مهما كان شيء من مقدماته ظنيا، والقطع إذا لم يكن شيء من مقدماته ظنيا بل كله قطعيا. مثال المركب: إنا إذا عرفنا أنهم جوزوا الاستثناء عن صيغ الجموع المعروفة بالألف واللام. وعرفنا أيضا أن الاستثناء من الكلام ما لولاه لدخل فيه.

1 / 103