837

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المسألة العاشرة
[في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟]
الأمر المجرد عن القرينة، هل يقتضي التكرار أم لا؟
فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين أنه يقتضي التكرار المستوعب لزمان العمر، بحسب الإمكان.
ولا يخفى عليك أنه ليس المراد من التكرار ها هنا معناه الحقيقي، وهو: إعادة الفعل الأول، فإن ذلك غير ممكن من المكلف، بل المراد منه: تحصيل مثل الفعل الأول.
وذهب الجم الغفير إلى أنه مقتضى للمرة الواحدة لا محالة.

3 / 922