788د نهایت الوصول په درایت الاصول کېنهاية الوصول في دراية الأصولSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضخپرندویالمكتبة التجارية بمكة المكرمةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرونهPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکأما الأول: فلقرينة الخلود.وأما الثاني: فلقرينة الضلالة، فإن الضلالة عبارة عن الكفر، قال الله تعالى ﴿إنهم ألفوا آبائهم ضالين﴾ أي كافرين، وقال ﵇: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" أي على كفر.3 / 873کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ