767

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لم يكن كذلك، لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد، بدليل أن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، يقال: إنه احتقره، ولا يقال: إنه أهانه، ما لم يصدر منه قول أو فعل ينبئ عنه.
وقد اتفق الأصوليون على أن الصبغة ليست حقيقة في كلها، بل في بعضها. واختلفوا فيه.
فقيل: إنها حقيقة في الوجوب فقط.
وقيل: إنها حقيقة في الندب فقط.
وقيل: هي للمشترك بينهما، وهو الطلب.
وقيل: للإباحة.
وقيل: للمشترك بين الثلاثة، وهو جواز الفعل.
وقيل: هي مشتركة بين الثلاثة المذكورة، وبين التهديد، المستدعى لترك الفعل بالاشتراك اللفظي.
واستدل إمام الحرمين، والغزالي، والإمام على فساد كون الصيغة مشتركة بين تلك الأمور المذكورة: بأنا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قولهم: "افعل"، وبين قولهم: "لا تفعل"، وبين قولهم: "إن شئت

3 / 852