756

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الأمر به صفة حاصلة للحرف الأخير بشرط أن يكون مسبوقًا بالباقي أو للأول بشرط أن يكون ملحوقًا بالباقي لابد من إبطال هذين القسمين حتى تتم الدلالة.
وثانيهما: أن إرادة المأمور به نفس مدلول الصيغة، فوجب أن لا تكون علة ولا جزء علة لإفادة صفة للصيغة الدالة عليه، قياسًا على سائر المسميات والأسماء.
واعلم أن هذه الدلالة إنما تتم، لو سلمنا: أن إرادة المأمور به نفس مدلول الصيغة، أما إذا لم يقولا به، بل يقولا أن مدلول الصيغة هو الطلب بشرط إرادة المطلوب على ما هو مذهب بعضهم فلا.
المسألة السادسة
[خلاف العلماء في اعتبار علو رتبة الآمر والاستعلاء]
قال الشيخ: وأكثر الأصحاب لا يعتبر في الأمر علو رتبة الآمر ولا الاستعلاء.
وقال أكثر المعتزلة: يعتبر العلو.

3 / 841