646

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
في مالهم، وفي مال مالك البهائم في صورة جنايتها ويجب إخراج ذلك على أوليائهم، وأما ما به ينفصل أحدهما عن الآخر فظاهر.
وإذ قد تكلمنا في تعريفهما فلنتكلم فيما يتعلق بهما من المسائل:
المسألة الأولي
في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت بالعقل
ذهب أصحابنا وأهل الحق من كل ملة، إلى أن العقل لا يحكم بحسن فعل ولا بقبحه، لا بمعني ملائمة الطبع، ومنافرته الذي يختلف باختلاف الأشخاص، ولا بمعني صفة الكمال وصفة النقص.
بل بمعني كونه متعلق الثناء والذم عاجلًا، والثواب والعقاب آجلًا، وأن حسن الشيء وقبحه ليس لكونه مشتملًا على صفة ذاتية تقتضي حسنه أو

2 / 704