600

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المسألة الثانية
في أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]؟
فمن قال: النهي للتحريم، فليس هو بمنهي عنه عنده.
ومن قال: إنه للتنزيه، أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم، أو هو مشترك بينهما، فهو منهي عنه عنده.
المسألة الثالثة
في المكروه، هل هو من التكليف أم لا؟
والاختلاف كما في المندوب والحجاج عليه من الجانبين كما سبق.

2 / 656