589د نهایت الوصول په درایت الاصول کېنهاية الوصول في دراية الأصولSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضخپرندویالمكتبة التجارية بمكة المكرمةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرونهPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالمسألة الرابعةفي أن المندوب هل هو من التكليف أم لا؟فمن قال: بأن المباح منه، قال: المندوب منه بطريق الأولى.وأما الذين لم يقولوا: بأن المباح من التكلف. اختلفوا في:فقال الجماهير والقاضي: هو منه.وقال إمام الحرمين: إنه ليس من التكليف.2 / 643کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ