573

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
دم المرتد مباح مع أن تركه غير جائز.
المسألة الثانية
[في المباح هل هو من الشرع أو لا]
اختلفوا: في المباح هل هو من الشرع أو لا؟
فالأكثرون: على أنه من أحكام الشرع.
وخالف فيه بعض المعتزلة: زاعما بأنه لا معنى له إلا انتفاء الحرج عن فعله وتركه، وهذا الحكم ثابت قبل الشرع، وهو مستمر بعده، فلا يكون حكما شرعيا.
قال الأكثرون: نحن لا ننازعكم على أن المباح بهذا المعنى ليس حكما

2 / 626