565

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المسألة الرابعة
[في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]
كما عرفت مما سبق أن الشيء الواحد باعتبارين مختلفين يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا، أما باعتبار واحد فلا.
فعرف مثله أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واجبا ومكروها معا، ولا واجبا ومباحا، ولا واجبا ومندوبا، إذ لا فرق في استحالة اجتماع الشيء مع ما ينافي بعض أجزائه، أو كل أجزائه، فالصلاة في

2 / 616