548

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
"الفصل الثاني"
في المحظور وما يتعلق به من المسائل
المسالة الأولى
في حقيقته لغة وشرعا
أما في اللغة: فهو الممنوع والمقطوع، يقال: حظرت عليه كذا أي: منعته منه، ومنه الحظيرة للبقعة التي تأتي إليها المواشي.
وأما حده شرعا: فهو على ضد ما قلنا: في الواجب مع زيادة قيد، وهو: ما يذم فاعله شرعا على بعض الوجوه من حيث هو فعل.
وقولنا: على بعض الوجوه. ليدخل فيه المحرم المخير، إذ يجوز عندنا أن يحرم الشارع أحد الأمرين لا بعينه، كما في الإيجاب على مما نذكره.- إن شاء الله تعالى- واحترزنا بالقيد الأخير، عن المباح الذي يستلزم فعله ترك الواجب، فإنه يذم فاعله لكن لا من حيث إنه فعل، بل من حيث إنه يستلزم ترك الواجب.
ومن أسمائه: المعصية، والمحرم، والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد

2 / 599