49

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

پوهندوی

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرونه

وإراقة دم المرتد حلال، وما يكون وصفا للحادث يستحيل أن يكون قديما. وثانيها: أن الحكم الشرعي معلل بالسبب الحادث كحل الوطء بالبيع والهبة والنكاح ومعلول الحادث يستحيل أن يكون قديما. وثالثها: لو كان الحكم قديما لما جاز التصريح بحدوثه، لكنه يجوز إذ يصح أن يقال: وجب هذا بعد أن لم يكن كذلك، وحلت المرأة بعد أن لم تحل فلم يكن قديما. الجواب عن الأول: ما تقدم وهو أن المعنى من كون الفعل حلالا هو قوله: في الأول: رفعت الحرج عن فاعله، وإنما الفعل متعلقة، وإنما أطلق عليه الحال لكونه مقولا فيه ذلك. وعن الثاني: أن المعنى من التعليل التعريف، ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم. وعن الثالث: أنا لا نسلم أن ذلك تصريح بحدوث الحكم، بل بحدوث التعلق نحو [تعلق] الإحلال بها أو حدوث متعلق الحكم "فإن الحكم" عندنا هو ذلك القول الإزلي.

1 / 57