469د نهایت الوصول په درایت الاصول کېنهاية الوصول في دراية الأصولSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضخپرندویالمكتبة التجارية بمكة المكرمةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرونهPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالمجاز، وقد عرفت أن التواطوء أولى منهما.وأما الوجوب. فهو في اللغة: عبارة عن "السقوط"، قال الله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ أي سقطت، ومنه قوله ﵇: "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" أي سقط ومات، لأن قبل الموت لم تسقط أعضاؤه على الأرض بالكلية لما فيه من الاضطرابات والتقلب من جنب إلى جنب.2 / 518کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ