455د نهایت الوصول په درایت الاصول کېنهاية الوصول في دراية الأصولSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضخپرندویالمكتبة التجارية بمكة المكرمةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرونهPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکورابعها: إذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك فالمشكك أولى.أما أولا: فلأن المشكك يشبه المتواطئ من وجه، والمتواطئ راجح على المشترك على تقدم، والمشابه للراجح راجح.وأما ثانيا: فلأن اختلال الفهم فيه أقل، فكان أولى.وخامسها: إذا وقع التعارض بين المتواطئ وبين المشكك المتواطئ أولى- ويعرف ذلك مما سبق فلا يفرد بذكر- وهذا آخر الكلام في اللغات.2 / 501کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ