449

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
يصار إليه. فإنه لا فرق في ذلك بين المسلم وغيره ممكن تحل ذبيحته من أهل الكتاب بالإجماع، ولا يمكن تنزيل الحديث على حالة النسيان ليكون القرآن منه منزلا على حالة العمد، إذ التسمية في حالة النسيان غير ممكن فيتعين نسخ أحد النصبين.
فيقول الخصم: ما ذكرت من الدليل، وإن دل على أنه يجب حمل النهي على كراهية التنزيه، لكن عندنا ما يدل على أنه لا يجوز حمله عليها، وذلك لانا أجمعنا على أن النهي حقيقة في التحريم، فلو كان حقيقة فيها أيضا لزم الاشتراك وأنه خلاف الأصل فلا يجوز حمله عليها.

2 / 495