340

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
﴿أو لامستم النساء﴾.
ومعلوم أن الفعل لا عموم له، وكلام القاضي في "العمدة" يدل أيضا على ما ذكرناه، وأما من لم يجوز، فاللفظ يبقى عنده مجملا بين تلك الأفراد، وحينئذ لابد من البيان.
ورابعها وخامسها: أن تكون الأفراد غير محصورة ومع اللفظ قرينة تدل على اعتبار البعض، أو الغائبة، والحكم فيها كما في نظيرتهما من المحصورة من غير فرق.
وسادسها: أن يكون الأفراد غير محصورة، وليس معه قرينة تدل على الاعتبار، ولا على الإلغاء، فاللفظ، إما أن يكون عاما أو خاصا [فإن كان خاصا] قال القاضي عبد الجبار: لابد من دلالة معينة لتعذر الحمل على الكل، مع أنه متعذر الحصر.
قال أبو الحسين البصري: هذا غير مستقيم على رأيه، فإنه يجوز استعمال

2 / 380