233

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرونه

وفي التهذيب: يقال: فلانة أكيلي للمرأة التي تؤاكلك وفي حديث النهي عن المنكر: والنطيحة، إذ لا يقال: شاة أكيلة ونطيحة.
ثم إن الحقيقة يحتمل أن تكون بمعنى "الفعل" فيكون معناها الثابتة.
ويحتمل أن تكون هي "المفعول" فيكون معناها المثبتة.
المسألة الثانية
في حد الحقيقة بحسب اصطلاح العلماء
الحقيقة: عبارة عن اللفظ المستعمل في إفادة ما وضع اللفظ له أولا، بالنسبة إلى الاصطلاح الذي وقع التخاطب به.
خرج بقولنا: اللفظ المستعمل في إفادة ما وضع اللفظ له أولا. المجاز.
هذا على رأي من يفسره الوضع في المجاز لأنه وإن كان اللفظ موضوعا له،

1 / 260