179

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرونه

فرعان:
الأول: القائلون بوقوع الترادف: اعترفوا أنه خلاف الأصل.
واحتجوا عليه: بأنه نادر، إذ الغالب تعدد المسميات عند تعدد الأسماء يدل على الاستقراء.
ولا نعني بكونه خلاف الأصل سوى هذا.
الثاني: نحو: أن يكون أحد المترادفين شرحا للآخر عند ما يكون أجلى منه عند المخاطب، فعلى هذا يختلف التعريف بحسب اختلافهما في الجلاء والخفاء بالنسبة إلى المخاطب.
وهذا هو الحد اللفظي
المسألة الثالثة
في أنه هل يصح "صحة" إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟ في صحة الضم إلى اللفظ. اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
منهم من أوجب ذلك على الإطلاق، سواء كان ذلك بالنسبة إلى اللغة الواحدة أو بالنسبة إلى لغتين.
ومنهم من منع ذلك مطلقا.

1 / 203