155

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرونه

واحتج أصحابنا: بأنه لا معنى للمشتق إلا أنه ذات قام به المشتق منه فأي ذات حصل فيه المشتق منه وجب أن يصدق عليه المشتق كسائر الأسماء المتواطئة.
واحتجت المعتزلة: بأن القتل والجرح كل واحد منها قائم بالمقتول والمجروح مع أنه لا يسمى قاتلا ولا جارحا.
قال الأصحاب: لا نسلم أنهما قائمان بالمقتول والمجروح، بل بالقاتل والجارح، وهذا لأن القتل والجرح عبارة عن تأثير القادر في المقتول والمجروح وهو حكم حاصل للفاعل لا المفعول.
أجابت المعتزلة: بأن التأثير عين الأثر وإلا فإن كان قديما، فإن لم يتخلف الأثر عنه لزم من قدمه قدم الأثر، وإن تخلف لزم تقدم النسبة

1 / 178