132د نهایت الوصول په درایت الاصول کېنهاية الوصول في دراية الأصولSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضخپرندویالمكتبة التجارية بمكة المكرمةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرونهوكما في قوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ فإنه يدل على وجوب غسل جزء من العضد، إذا لا يمكن غسل جميع المرفق إلا به، وهذا النوع [من] الدلالة يسمى بدلالة الإشارة. وإما أن يكون عدميا كما في قوله ﵇: "زكوا عن سائمة الغنم" فإنه يدل على عدم وجوب1 / 153کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ