1062

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فإن قلت: فما قولك في المرأة التي عملت بالعادة، أو بإخبار نبي أو ولي أنها تحيض في يوم معين من رمضان، هل تجب عليها أن تشرع في الصوم فيه أم لا؟.
قلت: الأظهر وجوبه على رأينا: فإن الأمر محقق في الحال والمرخص لم يوجد بعد: والميسور لا يسقط بالمعسور.
ويحتمل أن يقال: إن التمكن وإن لم يكن شرط الأمر عندنا، لكنه شرط الامتثال، ولما علمت: أنه لا يوجد الشرط وجب أن لا يجب المشروط.

3 / 1153